نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 140
الفصل الرابع : يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأحوط وجوبا . مسألة 28 - لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه اليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية . مسألة 29 - الأقوى ان التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا . مسألة 30 - يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا البدئة من الأعلى والمسح منه الى الأسفل وطهارة الماسح والممسوح . مسألة 31 - مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك . مسألة 32 - العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ومع العجز [292] يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما . مسألة 33 - الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما الثابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه . مسألة 34 - إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وان كانت