responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 135


يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث ، فيجب عليه التيمم [277] وصرف الماء في إزالة الخبث ، والأولى ان يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
مسألة 13 - إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما - كالرمد الذي يضر به الماء - بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فان نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل [278] ، وان أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل صح إذا تيسر له ذلك ، وكذا الحال في بقية الأعضاء .
( 14 ) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة صح وضوؤه ( 279 ) في جميع الموارد المذكورة عدا ضيق الوقت ، اما إذا توضأ في



[277] تعين التيمم احتياطي ولا يبعد التخيير بينه وبين الوضوء والصلاة مع النجاسة .
[278] بل لا تبعد الصحة . ( 279 ) يشكل الحكم بصحته فيما إذا كان الوضوء حراما في الواقع كما إذا كان مضرا بدرجة محرمة .

135

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست