نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 135
يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث ، فيجب عليه التيمم [277] وصرف الماء في إزالة الخبث ، والأولى ان يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم . السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة . مسألة 13 - إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما - كالرمد الذي يضر به الماء - بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فان نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل [278] ، وان أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل صح إذا تيسر له ذلك ، وكذا الحال في بقية الأعضاء . ( 14 ) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة صح وضوؤه ( 279 ) في جميع الموارد المذكورة عدا ضيق الوقت ، اما إذا توضأ في
[277] تعين التيمم احتياطي ولا يبعد التخيير بينه وبين الوضوء والصلاة مع النجاسة . [278] بل لا تبعد الصحة . ( 279 ) يشكل الحكم بصحته فيما إذا كان الوضوء حراما في الواقع كما إذا كان مضرا بدرجة محرمة .
135
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 135