responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 134


يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته ، أو بطئه أو على النفس أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، واما إذا أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم [275] ، كما ان منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله ، والمراد من النفس المحترمة ما يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر [276] .
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة ، وهو انه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس : ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا



[275] بل يكفيه التيمم .
[276] أو كان حفظه واجبا شرعا كالحيوان إذا كان وديعة .

134

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست