نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 134
يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك . الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته ، أو بطئه أو على النفس أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، واما إذا أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم [275] ، كما ان منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد . الرابع : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله ، والمراد من النفس المحترمة ما يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر [276] . الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة ، وهو انه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك . السادس : ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا
[275] بل يكفيه التيمم . [276] أو كان حفظه واجبا شرعا كالحيوان إذا كان وديعة .
134
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 134