responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136


ضيق الوقت فان نوى الأمر الادائي بطل [280] ، وان نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ .
مسألة 15 - إذا آوى الى فراشه وذكر انه ليس على وضوء جاز له التيمم حينئذ وان تمكن من استعمال الماء [281] ، بل لا يبعد أيضا جواز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة .
الفصل الثاني : فيما يتيمم به ، الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا سواء أكان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق [282] ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان .
مسألة 16 - لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان أصله منها ، كالرماد والنبات والمعادن كالعقيق والفيروزج ونحوهما مما لا يسمى أرضا ، وفي الخزف والجص والنورة بعد الإحراق إشكال [283] ، ومع الانحصار فالأحوط وجوبا التيمم والصلاة ثم القضاء .
< فهرس الموضوعات > مسألة 17 - لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 17 - لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض .
نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،



[280] بل هو صحيح على كل حال ما دام لا يرجع إلى التشريع المحرم .
[281] الأحوط مع تمكنه من ذلك أن يكون تيممه بقصد الرجاء .
[282] بل بعده أيضا في وجه .
[283] ولا يبعد فيه الجواز .

136

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست