نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 136
ضيق الوقت فان نوى الأمر الادائي بطل [280] ، وان نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ . مسألة 15 - إذا آوى الى فراشه وذكر انه ليس على وضوء جاز له التيمم حينئذ وان تمكن من استعمال الماء [281] ، بل لا يبعد أيضا جواز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة . الفصل الثاني : فيما يتيمم به ، الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا سواء أكان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق [282] ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان . مسألة 16 - لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان أصله منها ، كالرماد والنبات والمعادن كالعقيق والفيروزج ونحوهما مما لا يسمى أرضا ، وفي الخزف والجص والنورة بعد الإحراق إشكال [283] ، ومع الانحصار فالأحوط وجوبا التيمم والصلاة ثم القضاء . < فهرس الموضوعات > مسألة 17 - لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . < / فهرس الموضوعات > مسألة 17 - لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،
[280] بل هو صحيح على كل حال ما دام لا يرجع إلى التشريع المحرم . [281] الأحوط مع تمكنه من ذلك أن يكون تيممه بقصد الرجاء . [282] بل بعده أيضا في وجه . [283] ولا يبعد فيه الجواز .
136
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 136