نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 131
المبحث الخامس في التيمم وفيه فصول : الفصل الأول : في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : < فهرس الموضوعات > الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله . < / فهرس الموضوعات > الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله . مسألة 1 - ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص [267] الى ان يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وان احتمل وجوده في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة [268] في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فان لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة
[267] على الأحوط إلا إذا كانت الحالة السابقة هي العدم فلا يبعد حينئذ عدم وجوب الفحص . [268] هذا التحديد ثابت على الأحوط ، ومن المحتمل ان يكون اجزاء هذا الحد بوصفه محققا لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي يعتبر فيه مرتبة من القرب المكاني .
131
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 131