نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 132
بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها . مسألة 2 - في جواز الاستنابة في الطلب إشكال الا ان يحصل العلم [269] . من طلب غيره وان لم يكن نائبا عنه . مسألة 3 - إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء [270] . مسألة 4 - إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعد الا أن يلزم منه مشقة عظيمة [271] ، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد على الأحوط وجوبا . مسألة 5 - إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت ، الا أن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به فتجب اعادته حينئذ ، [272] وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده . مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات
[269] بل تكفي وثاقة المخبر . [270] أو كان بنحو لا يصل اليه بالفحص . [271] أو يكون الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان - أي كون الماء عنده - وكذلك الحال في صورة الاطمئنان . [272] على الأحوط .
132
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 132