responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 132


بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
مسألة 2 - في جواز الاستنابة في الطلب إشكال الا ان يحصل العلم [269] . من طلب غيره وان لم يكن نائبا عنه .
مسألة 3 - إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء [270] .
مسألة 4 - إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعد الا أن يلزم منه مشقة عظيمة [271] ، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد على الأحوط وجوبا .
مسألة 5 - إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت ، الا أن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به فتجب اعادته حينئذ ، [272] وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده .
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات



[269] بل تكفي وثاقة المخبر .
[270] أو كان بنحو لا يصل اليه بالفحص .
[271] أو يكون الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان - أي كون الماء عنده - وكذلك الحال في صورة الاطمئنان .
[272] على الأحوط .

132

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست