نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 130
رمضان وأول يوم منه ، ويتأكد في ليالي القدر ، وليلة النصف ، والليلة السابعة عشر بل جميع ليالي العشرة الأخيرة وفي غير ذلك . مسألة 81 - جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني - أيضا له أفراد كثيرة : كالغسل لدخول مكة أو المدينة ، أو أحد مسجديهما أو حرميهما ، أو البيت الشريف وغير ذلك . مسألة 82 - وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه . والثالث - قسمان : الأول ، ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات ، أو المشعر ، أو الذبح ، أو النحر ، أو الحلق ولغير ذلك . الثاني ، ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لقتل الوزغ ، ومس الميت بعد تغسيله . مسألة 83 - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . مسألة 84 - لما لم يثبت الاستحباب في كثير مما ذكر من هذه الأنواع إلا بناء على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية .
130
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 130