نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116
وان يكتب عليه بالسواد وان يكون من الكتان ، وان يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخبطا . مسألة 40 - يستحب لكل أحد ان يهيئ كفنه قبل موته ، وان يكرر نظره اليه . الفصل الرابع : في التحنيط ، يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ويكفي المسمى والأحوط وجوبا ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل ان يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه . مسألة 41 - محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه . مسألة 42 - يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة . < فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه . < / فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه . الفصل الخامس : في الجريدتين ، يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ،
116
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116