responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116


وان يكتب عليه بالسواد وان يكون من الكتان ، وان يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخبطا .
مسألة 40 - يستحب لكل أحد ان يهيئ كفنه قبل موته ، وان يكرر نظره اليه .
الفصل الرابع : في التحنيط ، يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ويكفي المسمى والأحوط وجوبا ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل ان يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه .
مسألة 41 - محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه .
مسألة 42 - يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه .
الفصل الخامس : في الجريدتين ، يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ،

116

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست