نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 117
والاولى ان تكونا من النخل فان لم يتيسر فمن السدر فان لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان والرمان مقدم على الخلاف وإلا فمن كل عود رطب . مسألة 44 - إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه . مسألة 45 - الاولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . الفصل السادس : في الصلاة عليه : تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى حرا أم عبدا مؤمنا أم مخالفا عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [253] ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا اشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط . مسألة 46 - الأحوط في كيفيتها ان يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ، ولا قراءة فيها ولا
[253] ولا يترك الاحتياط فيما إذا عقل الصلاة قبل ذلك .
117
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 117