responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114


مسألة 37 - كفن الملوك على سيده حتى الأمة المحللة ، وكذا سائر مؤن تجهيزه .
مسألة 38 - كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة [251] .
مسألة 39 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين تكفينه [252] .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى ان تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والاولى كونها بردا يمانيا ، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وان يحشى دبره ومنخراه ،



[251] بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميت مال وأف بذلك .
[252] ولكن لا يترك الاحتياط بالإنفاق على تكفينه إذا اتفق شيء من الحقوق الشرعية التي يصح الإنفاق منها على ذلك كسهم في سبيل اللَّه من الزكاة .

114

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست