نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 113
مسألة 34 - يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وان لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وان لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره ، وان لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن [249] ، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن . مسألة 35 - كما ان كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى . مسألة 36 - الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة [250] ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال ، وفي غيره يحتاج الى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
[249] بدون عسر ومشقة . [250] مما يكون مناسبا لوضع الميت ولا يؤدي الى إهانته .
113
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 113