responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 113


مسألة 34 - يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وان لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وان لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره ، وان لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن [249] ، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
مسألة 35 - كما ان كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى .
مسألة 36 - الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة [250] ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال ، وفي غيره يحتاج الى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .



[249] بدون عسر ومشقة .
[250] مما يكون مناسبا لوضع الميت ولا يؤدي الى إهانته .

113

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست