responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 112


الاضطرار فيجوز بالجميع [248] .
مسألة 29 - لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، وفي جلد الميتة إشكال ، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .
مسألة 30 - يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .
مسألة 31 - إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، وان لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
مسألة 32 - القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها .
مسألة 33 - كفن الزوجة على زوجها وان كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .



[248] بمعنى انه مع الانحصار في واحد منها يتعين التكفين على الأحوط به ومع التعدد والدوران بين المحاذير فان كان هناك نجس وحرير جمع بينهما على الأحوط وان كان هناك نجس وغير الحرير قدم غير الحرير النجس ، وإذا كان هناك حرير وغير النجس قدم غير النجس على الحرير وإذا كان كلا الثوبين طاهرين ومن غير الحرير تخير بينهما .

112

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست