responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 111


الفصل الثالث : في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
( الأول ) المئزر ، ويجب ان يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
( الثاني ) : القميص ، ويجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين الى نصف الساق .
( الثالث ) : الإزار ، ويجب ان يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع .
مسألة 26 - لا بد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ولا يعتبر فيه نية القربة .
مسألة 27 - إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .
< فهرس الموضوعات > مسألة 28 - لا يجوز اختيارا التكفين [247] بما لا تجوز الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > مسألة 28 - لا يجوز اختيارا التكفين ( 247 ) بما لا تجوز الصلاة فيه اختيارا للرجال فلا يجوز بالحرير ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، ولا بالنجس ، حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، بل الأحوط وجوبا ان لا يكون من جلد المأكول ، واما وبره وشعره فيجوز التكفين به ، واما في حال



[247] بعض ما ذكر مبني على الاحتياط .

111

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست