responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 110


الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت [246] المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
مسألة 25 - قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وان يكون تحت الظلال ، وان يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار بل هو الأحوط استحبابا ، وان ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث ، والاولى ان يجعل ساترا لعورته وان تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وان يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وان يبدأ بغسل يديه الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وان يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وان يحفر للماء حفيرة وان ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا انه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص اظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف وحلق رأسه أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .



[246] مراعاة تفاصيل غسل الميت التي يتميز بها عن غسل الجنابة مبنية على الاحتياط .

110

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست