responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 109


نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
مسألة 22 - إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب الا تغسيله غسل ميت فقط .
مسألة 23 - إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [243] ، وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف .
< فهرس الموضوعات > مسألة 24 - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 24 - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة [244] قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل على الأحوط وجوبا [245] .
وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .



[243] بل بعد الطواف والسعي في الحج .
[244] الظاهر عدم اشتراط ذلك .
[245] بل على الأظهر .

109

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست