نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 109
نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه . مسألة 22 - إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب الا تغسيله غسل ميت فقط . مسألة 23 - إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [243] ، وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف . < فهرس الموضوعات > مسألة 24 - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : < / فهرس الموضوعات > مسألة 24 - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة [244] قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل على الأحوط وجوبا [245] . وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .
[243] بل بعد الطواف والسعي في الحج . [244] الظاهر عدم اشتراط ذلك . [245] بل على الأظهر .
109
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 109