responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 108


والأنثى [237] من وراء الثياب [238] .
مسألة 19 - إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم ان يغتسل أولا [239] ، ثم يغسل الميت ، والمغسل هو الذي يتولى النية على اشكال [240] ، والأحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري تعين ذلك حينئذ [241] ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، والأحوط وجوبا [242] أمره بالغسل أيضا ثم يغسل الميت ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة 20 - إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل لكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
مسألة 21 - إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب



[237] إلا إذا كان صبيا غير مميز فإنه يكتفى حينئذ بتغسيل أحدهما .
[238] بل اللازم عدم النظر الى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة .
[239] الظاهر ان المراد شرعا بالغسل هنا الغسل بالفتح بمعنى التطهير .
[240] توليه للنية مبني على الاحتياط .
[241] لا موجب لتعيينه بعد البناء على طهارة أهل الكتاب .
[242] عرفت ان المراد به الغسل ( بالفتح ) والظاهر عدم لزومه بالنسبة إلى المخالف .

108

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست