responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104


بالنسبة إلى الزوجة [226] ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي .
مسألة 3 - البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ، والذكور مقدمون على الإناث [227] ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد ، والجد على الأخ والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ، والأحوط وجوبا الاستيذان من الطرفين .
مسألة 4 - إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الأذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
مسألة 5 - إذا أوصى ان يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، وإذا أوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصى ، وليس له الرد بعد ذلك [228] ، ووجب الاستيذان منه دون الولي .
مسألة 6 - يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته ، واباحة السدر



[226] وإذا كانت الزوجة أمة فالأحوط الاستئذان من المالك أيضا .
[227] فيه اشكال .
[228] مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولى التجهيز بمعنى كونه بنظره لا مباشرة الأعمال وإلا جاز له الرد مطلقا .

104

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست