نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 105
والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل [229] ، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوبا [230] ، ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها ، اما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها اما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا . < فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجزي تغسيل الميت قبل برده . < / فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجزي تغسيل الميت قبل برده . مسألة 8 - إذا تعذر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح [231] ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور . مسألة 9 - يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . مسألة 10 - إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ينوي بواحد منها ما في الذمة . مسألة 11 - يجب ان يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط استحبابا
[229] ليس اباحة الفضاء شرطا في صحة الغسل . [230] الكلام في مصب الغسالة كما تقدم في الوضوء . [231] الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر والتيمم .
105
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 105