responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 105


والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل [229] ، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوبا [230] ، ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها ، اما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها اما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
< فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجزي تغسيل الميت قبل برده .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 7 - يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة 8 - إذا تعذر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح [231] ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة 9 - يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط .
مسألة 10 - إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ينوي بواحد منها ما في الذمة .
مسألة 11 - يجب ان يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط استحبابا



[229] ليس اباحة الفضاء شرطا في صحة الغسل .
[230] الكلام في مصب الغسالة كما تقدم في الوضوء .
[231] الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر والتيمم .

105

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست