responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 103


على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك [224] ، وذكر العلماء ( رض ) انه يستحب نقله الى مصلاه ان اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج . ويكره ان يحضره جنب أو حائض وان يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه الى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب ؛ وان يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل ، واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره ان يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وان يترك وحده .
الفصل الثاني : في الغسل ، تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط ، وان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ثم تغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ، ولا بد فيه من النية على حسب ما عرفت في الوضوء [225] .
مسألة 2 - إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي وهو الزوج



[224] الظاهر عدم الوجوب عليه واما الوجوب على غيره فهو مبني على الاحتياط .
[225] ولا بد فيه أيضا من تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر .

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست