responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 88


يزيد على أيام عادتها كان تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت في العشرة الأولى ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه وأحوط منه أن يكون في أوله .
مسألة 14 - إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها [183] ، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية [184] لا يبعد الرجوع في العدد إلى الروايات ، فتختار عددا من الثلاثة إلى العشرة تتحيض فيه إذا لم تكن عادة لأقربائها ، وإلا فالأحوط وجوبا اختيارها ، وحينئذ فإن ذكرت أول الوقت تحيضت في أوله وأكملته بالعدد الذي تختاره ، وكذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله ، وإن ذكرت وسطه أكملته من طرفيه .
هذا إذا لم تكن ذات تمييز وإلا رجعت إليه في تعيين العدد ، والأحوط لها



[183] هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسية لعددها وقد تقدم حكمها .
[184] ذات العادة الوقتية فقط اما ان ترى الدم في غير وقتها أو تراه في وقتها فهنا صورتان : الأولى : ان ترى الدم في غير وقتها فلا تتحيض إلا إذا كان بصفة الحيض وحينئذ فإن استمر بالصفة ثلاثة أيام فهو حيض وان انقطع قبل تجاوز العشرة فكله حيض وان لم يبق بالصفة ، وان تجاوز العشرة تحيضت بالست أو السبع ولا ترجع إلى عادة أقاربها . الثانية : ان ترى الدم في وقتها فهو حيض سواء كان بصفة الحيض أو لا ثم إذا استمر ولم يتجاوز العشرة فكله حيض ، وان تجاوز رجعت الى الست أو السبع ولا ترجع إلى عادة أقاربها .

88

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست