responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 87


الكيفية المذكورة مرارا عديدة [179] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 12 - الفاقدة للتمييز [180] إذا ذكرت عدد عادتها تاما ونسيت وقتها < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 - الفاقدة للتمييز ( 180 ) إذا ذكرت عدد عادتها تاما ونسيت وقتها ، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية ( 181 ) ، تحيضت من الشهر بمقدار العدد المعلوم لها ، والأقوى أن تضعه في أول الشهر وليس للسيد أو الزوج منعها عنه ، وإن كان الأحوط استحبابا لها الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة ، وتغتسل في كل وقت تحتمل النقاء إلى أن تطهر وتقضي صوم عادتها .
مسألة 13 - إذا حصرت ( 182 ) وقت عادتها في عدد من أيام الشهر



[179] فيه اشكال ولا يبعد تحقق العادة إذا كان التكرار بدرجة توجب صدقها عرفا وكذلك أي تكرر يصدق عليه عرفا انه عادة .
[180] هذه هي ناسية الوقت ذاكرة العدد وقد عرفت حكمها فيما سبق . ( 181 ) ذات العادة عددا لا وقتا إذا رأت الدم فان لم يكن بصفات الحيض لم تتحيض ولو استمر ثلاثة أيام وان كان بصفات الحيض تحيضت فان استمر ثلاثة أيام بالصفة فهو حيض وإذا لم يتجاوز العشرة فكله حيض وان لم يبق بالصفة بعد الثلاث ، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها . ( 182 ) صاحبة العادة العددية والوقتية إذا حفظت عدد عادتها ونسيت الوقت ولكنها حصرته في الثلث الأول من الشهر مثلا أدى ذلك إلى تضييق دائرة الاحتياط فإذا رأت الدم بغير الصفة أول الشهر وتجاوز العشرة لم يجب الاحتياط في تمام المدة بل في العشرة الأولى التي حصرت وقتها فيها وما بعدها يتعين كونه استحاضة .

87

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست