responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 388


من المجنون ولا من الحائض والنفساء فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدد النية لم يجز [48] ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم .
مسألة 1 - يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وان استوعب تمام النهار وفي إلحاق السكران [49] والمغمى عليه به وجه .
ومنها : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم [50] .
ومنها : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
الثاني : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .



[48] هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال وكذلك فيمن عقل قبل الزوال وأما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه .
[49] هذه الصفة بعنوانها ليست مانعة عن صحة الصوم إلا إذا أدت إلى خلل في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم .
[50] وتقدم الحال فيه .

388

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست