responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 322


مسألة 12 - من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، [357] أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو في الهوي إلى السجود ، [358] أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو شك في التسليم وهو في التعقيب [359] ، فإنه لا يلتفت الى الشك في جميع هذه الفروض . نعم إذا شك في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود ، وفي إلحاق التشهد بالسجود اشكال ، [360] والأحوط التدارك بنية القربة المطلقة ، وإذا كان الشك قبل ان يدخل فيما بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ ، أو في القراءة قبل ان يركع ، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو في التسليم قبل ان يشتغل بالتعقيب [361] .



[357] الأحوط في هذه الصورة التدارك .
[358] عدم وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة مشكل ، بل ممنوع .
[359] الأحوط الاعتناء بالشك ما لم يقع شيء من المنافيات ولو من قبيل الإخلال بالموالاة .
[360] أظهره الإلحاق لأن الدخول في المقدمات لا يكفي .
[361] بل بعد الانشغال به أيضا إذا لم يأت بالمنافي عمدا وسهوا كما تقدم .

322

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست