نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 321
هم نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . مسألة 6 - إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا . مسألة 7 - لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . مسألة 8 - لا يجوز له الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك بطلت . مسألة 9 - لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . مسألة 10 - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع الى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع الى الامام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه ، وان اختلف المأمومون لم يرجع الى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه حينئذ إشكال وإذا كان الشك في الأفعال فلا رجوع [356] . مسألة 11 - يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .
[356] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شك في الجزء أيضا بنحو لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان وعدمه .
321
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 321