responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 284


مشهور ، لكن الأقوى خلافه [263] ، ويعتبر ان يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل [264] ، ويجب ان ينوي امتثال أمر المنوب عنه [265] ، فيكون فعله امتثالا لذلك الأمر ومقربا للمنوب عنه لا لنفسه ، ولذلك جاز له أخذ الأجرة على عمله ، فإن أخذ الأجرة إنما ينافي تقرب نفسه لا تقرب المنوب عنه ، وان كان متبرعا كان هو متقربا أيضا كالمنوب عنه .
مسألة 3 - يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ،



[263] هذا إذا بنينا على مشروعية عبادات الصبي النيابية ، ولكن الأحوط البناء على عدم ذلك ومع هذا فبالنسبة إلى نفس من اشتغلت ذمته يجوز له الاكتفاء بالإيصاء باستئجار غير البالغ واما لو اوصى بالصلاة فان على الوصي حينئذ اختيار البالغ في مقام تنفيذ الوصية .
[264] الشرط في صحة الإجارة من حيث هي قدرة الأجير على العمل الصحيح والشرط في خروج المستأجر عن العهدة لو كان وصيا ونحو ذلك كون الأجير موثوقا به في مقام الأداء ولعل مراد الماتن ما ذكرناه أيضا .
[265] لا نتصور لذلك معنى معقولا والتقرب إنما يتحقق بامتثال الأجير امرا موجها الى نفسه ، وكيفيته : أن بإمكان الأجير ان يتقرب بالفعل اما على أساس الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الغير ، أو على أساس الأمر الوجوبي الناشئ عن الإجارة ، أو بان يأتي بالفعل استطراقا الى تحليل الأجرة شرعا أو تعجيز المستأجر عن تحريمها عليه بفسخ الإجارة ، فكلما تم للأجير التقرب بأحد هذه الأنحاء صح العمل . واما إذا لم يأت بالفعل إلا لمحض الاستطراق للحصول على الأجرة خارجا فهو باطل .

284

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست