responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 283


مسألة 35 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب على الولي قضاؤها [261] .
المقصد الثامن في صلاة الاستئجار لا يجوز التبرع عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب ان يستنيب من يحج عنه ، ويجوز التبرع عنهم في المستحبات [262] ، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، واما إهداء ثواب العمل الى الاحياء والأموات في الواجبات والمستحبات فقد ورد في بعض الروايات .
وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( ع ) لكن ثبوته كلية محل إشكال .
< فهرس الموضوعات > مسألة 1 - يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 1 - يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات .
وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا ، أو وارثا أو أجنبيا .
مسألة 2 - يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، بل البلوغ على قول



[261] على الأحوط .
[262] كزيارة قبور المعصومين ، وفي بعض المستحبات أخرى إذا أتي بها نيابة عن الحي فليؤت بها رجاء .

283

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست