نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 234
تجاوز النصف [160] ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار ، لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها [161] ، أو كون الصلاة نافلة [162] ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن « الجمعة » و « المنافقين » في فرض يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة ، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط [163] . مسألة 56 - يتخير المصلي [164] في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر » وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة [165] ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار اليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة
[160] الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما بعد بلوغ الثلثين . [161] تصور ضيق الوقت عن إتمام احدى السورتين مع سعته لقراءة سورة كاملة أخرى لا يخلو من صعوبة وان كان ممكنا . [162] في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعا . [163] هذا الاحتياط ليس بواجب . [164] إلا المأموم فإن الأحوط وجوبا له اختيار التسبيح خصوصا في الصلاة الجهرية . [165] الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث .
234
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 234