responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 234


تجاوز النصف [160] ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار ، لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها [161] ، أو كون الصلاة نافلة [162] ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن « الجمعة » و « المنافقين » في فرض يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة ، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط [163] .
مسألة 56 - يتخير المصلي [164] في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر » وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة [165] ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار اليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة



[160] الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما بعد بلوغ الثلثين .
[161] تصور ضيق الوقت عن إتمام احدى السورتين مع سعته لقراءة سورة كاملة أخرى لا يخلو من صعوبة وان كان ممكنا .
[162] في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعا .
[163] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[164] إلا المأموم فإن الأحوط وجوبا له اختيار التسبيح خصوصا في الصلاة الجهرية .
[165] الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث .

234

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست