responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 233


وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية [156] ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها [157] .
مسألة 54 - تجوز اختيارا القراءة بالمصحف الشريف وبالتلقين ، وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على الاضطرار .
< فهرس الموضوعات > مسألة 55 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف [158] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 55 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ( 158 ) ، إلا « الجحد » و « التوحيد » فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى ( 159 ) . نعم يجوز العدول من غيرهما ولو بعد



[156] هذا الحكم مبني على الاحتياط وكذلك التعويض فيما بعده .
[157] ولكن إذا كان يعرف بعضها أتى به .
[158] بل يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين وان كان الأحوط استحبابا عدم العدول بعد تجاوز النصف . ( 159 ) لكن يجوز العدول من إحداهما ومن غيرهما ولو بعد تجاوز الثلثين إلى سورة « الجمعة » في الركعة الاولى والى سورة « المنافقين » في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة ، والأحوط اختصاص هذا الجواز بمن كان ناويا قراءة المعدول إليه فنسي .

233

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست