responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235


على الأحوط وجوبا [166] .
مسألة 57 - لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
مسألة 58 - إذا قصد أحدهما فسبق لسانه الى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وان كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره . وإذا قرأ « الحمد » بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد [167] ، وكذا إذا قرأ سورة « التوحيد » مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية .
مسألة 59 - إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك . وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى [168] ، وإذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك .
< فهرس الموضوعات > مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة [169] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة ( 169 ) ، وفي أفضليته



[166] بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وان كان أحوط استحبابا .
[167] لا أثر للتقييد والقراءة صحيحة على كل حال .
[168] الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل الى حد الركوع .
[169] بل تقدم أنه الأحوط وجوبا .

235

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست