نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 235
على الأحوط وجوبا [166] . مسألة 57 - لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . مسألة 58 - إذا قصد أحدهما فسبق لسانه الى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وان كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره . وإذا قرأ « الحمد » بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد [167] ، وكذا إذا قرأ سورة « التوحيد » مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية . مسألة 59 - إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك . وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى [168] ، وإذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك . < فهرس الموضوعات > مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة [169] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة ( 169 ) ، وفي أفضليته
[166] بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وان كان أحوط استحبابا . [167] لا أثر للتقييد والقراءة صحيحة على كل حال . [168] الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل الى حد الركوع . [169] بل تقدم أنه الأحوط وجوبا .
235
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 235