نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 193
الشجر [48] ، فإن أمكنه التستر بالطين أو الوحل تستر به وصلى صلاة المختار ، وكذا إذا وجد حفيرة تستره فإنه يلج فيها ويصلي [49] ، وان لم يجد ذلك فإن أمن الناظر المحترم فالأحوط له الجمع بين صلاة المختار قائما وراكعا وساجدا ، والصلاة قائما مؤميا الى الركوع والسجود ان أمكن ، والا اقتصر على الثاني [50] ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا مؤميا الى الركوع والسجود [51] ، والأولى ان يجعل إيماء السجود اخفض من إيماء الركوع ، وإذا أمكنه الانحناء للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما يسجد عليه فهو أحوط وأولى . مسألة 17 - إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو النجس أو ما لا يؤكل لحمه ، فان اضطر إلى لبسه [52] صحت صلاته فيه ، وان لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول . واما في النجس أو غير
[48] الظاهر انهما في مرتبة الطين والوحل من كون التستر بهما اضطراريا . [49] بل حكمه حكم من لم يجد الحفرة . [50] بل على الأول . [51] إلا إذا تمكن من الركوع والسجود دون ان تبدو عورته فيتعين ذلك . [52] ان كان مغصوبا وقلنا باشتراط الإباحة كفى في صحة الصلاة مع الاضطرار ان يكون مضطرا الى اللبس حين إيقاع الصلاة وان لم يكن مضطرا الى ذلك في تمام الوقت ، وان كان اللباس من الذهب أو الحرير توقفت صحة الصلاة مع الاضطرار على عدم تيسر النزع في تمام الوقت .
193
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 193