responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 194


المأكول [53] فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وان كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
< فهرس الموضوعات > مسألة 18 - الأحوط بل الأقوى [54] تأخير الصلاة عن أول الوقت < / فهرس الموضوعات > مسألة 18 - الأحوط بل الأقوى ( 54 ) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا صلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وان لم يستمر لم تصح ( 55 ) .
مسألة 19 - إذا كان عنده ثوبان يعلم ان أحدهما مغصوب أو حرير والآخر مما تصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا .
وان علم ان أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو ان أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع في مكان المصلي مسألة 1 - لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب ( 56 )



[53] الظاهر فيه كفاية الصلاة عاريا ولا يلزم الاحتياط .
[54] القوة ممنوعة بل لا يبعد عدم وجوب التأخير . ( 55 ) إلا في الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساتر مع الركوع والسجود فلا تجب عليه الإعادة . ( 56 ) إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط وإلا فلا وان كان المصلي في المكان المغصوب .

194

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست