responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186


مسألة 1 - يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم [31] إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية [32] ، ومع الجهل بها صلى إلى أربع جهات [33] على الأحوط وجوبا مع سعة الوقت ، والا صلى بقدر ما وسع ، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .



[31] لأنها تفيد الاطمئنان عادة بتعيين الجهة العرفية ، واما إذا لم تفد الاطمئنان في مرة فالاعتماد عليها يدخل في باب التحري والاجتهاد أو في باب الشهادة المبرزة بمبرز عملي بدلا عن المبرز القولي ، لكنه فرض نادر بعد البناء على الجهة .
[32] اللازم من أول الأمر هو الجهة العرفية فلا بد من تحصيل العلم بها أو الحجة المعتبرة فان لم يكن فلا بد من التحري لتحصيلها .
[33] الظاهر كفاية الصلاة الى جهة من الجهات المشكوكة في نظر المتحير والأحوط عدم اختيار جهة يكون احتمال القبلة فيها أضعف من احتمالها في جهة أخرى . والظاهر ان خبر العادل بل مطلق الثقة إذا كان عن حس حجة في تعيين القبلة في نفسه بحيث لا ينتهي الأمر معه إلى وظيفة المتحير ولكن هل يكون خبر الثقة حجة بمعنى أنه يغني عن التحري ويقدم عليه لو اتفق أداؤه إلى الخلاف كما هو الحال في البينة أو أن حجيته مشروطة بالتحري وعدم أدائه الى ما ينافيه ؟ فيه اشكال ، والأحوط ان يتحرى المكلف فان لم يصل اجتهاده الى ما ينافي الخبر عمل به والا احتاط بالصلاة إلى كلتا الجهتين .

186

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست