responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 187


مسألة 2 - من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فان كان منحرفا الى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، واما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه . نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء [34] إذا التفت خارج الوقت ، وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء .
المقصد الثالث في الستر والساتر وفيه فصول .
الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوبا [35] وان لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة 1 - إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في



[34] الظاهر عدم الوجوب .
[35] هذا الاحتياط ليس بواجب .

187

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست