نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 187
مسألة 2 - من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فان كان منحرفا الى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، واما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه . نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء [34] إذا التفت خارج الوقت ، وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء . المقصد الثالث في الستر والساتر وفيه فصول . الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوبا [35] وان لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة . مسألة 1 - إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في
[34] الظاهر عدم الوجوب . [35] هذا الاحتياط ليس بواجب .
187
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 187