responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 99


الأولى : الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط واللعان ، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك .
مسألة 276 : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى .
مسألة 277 : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما بل مؤمنا أيضا على الأحوط ، وا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده ، وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع والأحوط استحبابا أن ينوي هو - أن أمكن - ومن أمره بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل .
مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل .

99

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست