نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98
مسألة 268 : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل ، والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة . مسألة 269 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط - استحبابا - مع الامكان أ يكون بيد الميت أيضا . مسألة 270 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال بل منع ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور . مسألة 271 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن . مسألة 272 : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر . مسألة 273 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا . مسألة 274 : لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح . مسألة 275 : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
98
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98