responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 98


مسألة 268 : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل ، والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة .
مسألة 269 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط - استحبابا - مع الامكان أ يكون بيد الميت أيضا .
مسألة 270 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال بل منع ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور .
مسألة 271 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة 272 : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
مسألة 273 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
مسألة 274 : لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح .
مسألة 275 : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :

98

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست