نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 100
مسألة 279 : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا - ولو من جهة التأذي برائحته - وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه وإلا فلا يجوز . مسألة 280 : إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط . مسألة 281 : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الافراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف . مسألة 282 : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر . وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل . مسألة 283 : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة
100
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 100