responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100


مسألة 279 : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا - ولو من جهة التأذي برائحته - وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه وإلا فلا يجوز .
مسألة 280 : إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط .
مسألة 281 : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الافراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف .
مسألة 282 : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر .
وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .
مسألة 283 : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة

100

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست