responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 97


مسألة 262 : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ، وكذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيبا - ويسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى .
مسألة 263 : إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول ، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوبا له قبول الوصية - ما لم يكن حرجيا - إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره ، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره .
مسألة 264 : يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغسالة ولا السدة التي يغسل عليها وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط ، هذا مع عدم الانحصار وأما معه فيسقط الغسل فييمم الميت ، لكن إذا غسل صح الغسل .
مسألة 265 : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة 266 : إذا تعذر السدر والكافور أو كلاهما فالأحوط - وجوبا - أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه ، ومراعاة الترتيب بالنية ، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد .
مسألة 267 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خرو الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .

97

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست