responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 39


مسألة 86 : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم . وكذلك بالنسبة إلى يديه . ولو قام تحت الميزاب - أو نحوه - ولم ينو الغسل من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه ففي كفايته اشكال وإن حصل الجريان .
مسألة 87 : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن ، فالأحوط - وجوبا - غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - بما بقي من بلة اليد ، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا . والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة ، والطول قدر طول إصبع . كما أن الأحوط - استحبابا - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى .
مسألة 88 : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حد فلو كان كذلك - فجمع وجعل على الناصية - لم يجز المسح عليه .
مسألة 89 : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
مسألة 90 : الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ولكن الأحوط استحبابا - كما مر - المسح بباطن الكف ، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلا فبباطن الذراع .
مسألة 91 : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة .
مسألة 92 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به

39

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست