نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 39
مسألة 86 : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم . وكذلك بالنسبة إلى يديه . ولو قام تحت الميزاب - أو نحوه - ولم ينو الغسل من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه ففي كفايته اشكال وإن حصل الجريان . مسألة 87 : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن ، فالأحوط - وجوبا - غسله . الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - بما بقي من بلة اليد ، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا . والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة ، والطول قدر طول إصبع . كما أن الأحوط - استحبابا - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى . مسألة 88 : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حد فلو كان كذلك - فجمع وجعل على الناصية - لم يجز المسح عليه . مسألة 89 : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل . مسألة 90 : الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ولكن الأحوط استحبابا - كما مر - المسح بباطن الكف ، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلا فبباطن الذراع . مسألة 91 : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة . مسألة 92 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به
39
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 39