نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38
مسألة 81 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى ، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا - لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين - بل وإن غسلها رمسا لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا ، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد ، وأما مقصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا . مسألة 82 : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا . مسألة 83 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل - وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعد شيئا خارجيا ، وإلا فلا يجب غسله ، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد ، بل يكفي غسل الجلدة عن غسل موضع اتصالها ، نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا ولم تحسب جزءا من اليد فلا بد من إزالتها . مسألة 84 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط - وجوبا - الايصال . مسألة 85 : ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا .
38
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38