responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40


على الأظهر ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية .
مسألة 93 : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا ، إلا ما خرج عن المعتاد .
مسألة 94 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط - استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء بالأول .
مسألة 95 : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، والكعب هو : المفصل بين الساق والقدم على الأظهر . والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا . كما أن الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس . وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة 96 : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .
مسألة 97 : لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية ، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم ، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله .

40

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست