responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 292


الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم في ظلمه ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن واستحقاقه الدين ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب فيه القصر .
مسألة 901 : إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلا بقصد الفرار بها عن المالك أتم صلاته ، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر .
مسألة 902 : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته ، وإذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة .
مسألة 903 : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، قصر في صلاته سواء أكان الباقي مسافة أم لا على الأظهر .
مسألة 904 : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ولم يكن بنفسه سفر المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب .
مسألة 905 : إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته ، إلا إذا كان الحرام تابعا غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .

292

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست