responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293


مسألة 906 : إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم يكن كالذهاب للصيد لهوا ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة ، على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
مسألة 907 : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .
مسألة 908 : إذا شك فيكون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .
مسألة 909 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار ، وإن كان العدول بعد الزوال ، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن يتمه ، ثم يقضيه ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء ، وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر فالأحوط وجوبا أن يصوم ثم يقضيه سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده ، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء .
الخامس : أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملا له عرفا إما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجا ، فالمكاري ، والملاح والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممن تكون مهنته سفرية أو يكون السفر مقدمة لمهنته يتمون الصلاة في سفرهم ، وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في

293

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست