نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 291
ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة ، أما إذا كان نائما أو مغمى عليه مثلا وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه . الثاني : استمرار القصد ولو حكما فلا ينافيه إلا العدول أو التردد ، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط لزوما إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت وقضاؤه إن كان بعد خروجه والامساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة ، وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار . مسألة 899 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة . مسألة 900 : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة وملفقة . قصر في صلاته ، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنه يبلغها . بضم مسيره الأول إليه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والاتمام . الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره مع النزول فيه أو كان مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل احتمالا لا يطمئن بخلافه عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن والنزول فيه ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
291
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 291