responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153


مسألة 459 : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال .
مسألة 460 : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقا على الأظهر والأولى أن تغسل سبعا .
مسألة 461 : الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 402 .
مسألة 462 : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه ، وأما التعدد - فيما سبق اعتباره فيه - فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب .
مسألة 463 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ ويتجاوز عمره الحولين على الأحوط ، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
مسألة 464 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إ أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

153

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست