responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 154


مسألة 465 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
مسألة 466 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون ، والريح - ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 467 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا على الأظهر .
مسألة 468 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره . نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة .
مسألة 469 : ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله نجس مطلقا على الأحوط - كما تقدم - ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى الموضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضا بل إنها تطهر بالتبعية .
مسألة 470 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى اخراجه ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط استحبابا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات .

154

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست