responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 152


مسألة 454 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولى عليها بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقا .
مسألة 455 : اللباس أو البدن المتنجس بالبول إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين وأما غيرهما - عدا الآنية - فيكفي في غسله مرة واحدة وكذا المتنجس بغير البول - ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول - في غير الأواني فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى عدم احتسابها ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول .
مسألة 456 : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .
مسألة 457 : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر ، وأما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولا . ثم يغسل بالماء ثلاث مرات ، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .
مسألة 458 : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ، ولا يسقط التعفير به على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .

152

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست