responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151


الثاني : ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسرية إليه لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها ، وهذا على أنواع .
النوع الأول : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الاطلاق ويمكن اخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب وهذا كالثياب والفرش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما ، وفي هذا النوع يتوقف غسل الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك .
النوع الثاني : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب والكوز ونحوهما ، وفي هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل .
النوع الثالث : أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولا يخرج منه أيضا ، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس وإن جفف ما لم يصر خزفا أو آجرا ، وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل .
مسألة 453 : ما ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز يكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة ، ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم يوضع في الكر أو الجاري وكذلك العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه .

151

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست