responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144


مسألة 425 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير ، أو التبديل أو النزع ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استيناف الصلاة بالطهارة . وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع - لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر - يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه .
مسألة 426 : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . هذا إذا كان النسيان عن اهمال وعدم تحفظ وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم .
مسألة 427 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة .
مسألة 428 : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
مسألة 429 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما . ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
مسألة 430 : إذا تنجس موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده

144

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست