نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 145
من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما ثوبا متخذا من السباع مثلا فيختار - على الأحوط - تطهير الثاني في الجميع ، وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء . مسألة 431 : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . مسألة 432 : لا يجوز بيع الخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا . مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزء من البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة ، أو نحو ذلك . مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
145
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 145