responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143


مسألة 420 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
مسألة 421 : يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الاجمالي بنجاسة اللباس ا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالاجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، وهكذا الحال في المسجد ، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة .
مسألة 422 : لا فرق - على الأحوط - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشئ الكذائي - كالخمر مثلا - نجس ، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده ، وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فالأظهر صحة صلاته .
مسألة 423 : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وإما الشك غير المتفحص فتلزمه - على الأحوط - الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة .
مسألة 424 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئنافها ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست